responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 218

و أمّا المقام الثاني: في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.

فيقع الكلام فيه تارةً باعتبار أصل حرمة القضاء لمن لم يكن أهلًا، و أُخرى في عدم نفوذ حكمه، و ثالثةً عدم جواز الترافع و الشهادة عنده، و رابعةً في حرمة أخذ المال بحكمه و إن كان محقّاً، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترفع عنده.

أمّا حرمة القضاء:

فمقتضى الأصل الأوّلي في فعل الشخص هو الجواز و الإباحة إلّا أنّه قام الدليل على حرمة القضاء لمن لم يكن أهلًا للقضاء، فمن شكّ في مأذونيّته لا يجوز له تصدّي القضاء.

و من الأدلّة: الأخبار الدالّة على أنّ الولاية على القضاء من مناصب النبيّ أو الوصيّ (عليهما السّلام).

ففي خبر سليمان بن خالد، قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيّ نبيّ‌ [1].

و في خبر إسحاق بن عمّار، قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لشريح: يا شريح، قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ.

و في خبر أبي خديجة، قال (عليه السّلام): إيّاكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور، لكن‌


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست