نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 218
و أمّا المقام الثاني: في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.
فيقع الكلام فيه تارةً باعتبار أصل حرمة القضاء لمن لم يكن أهلًا، و أُخرى في عدم نفوذ حكمه، و ثالثةً عدم جواز الترافع و الشهادة عنده، و رابعةً في حرمة أخذ المال بحكمه و إن كان محقّاً، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترفع عنده.
أمّا حرمة القضاء:
فمقتضى الأصل الأوّلي في فعل الشخص هو الجواز و الإباحة إلّا أنّه قام الدليل على حرمة القضاء لمن لم يكن أهلًا للقضاء، فمن شكّ في مأذونيّته لا يجوز له تصدّي القضاء.
و من الأدلّة: الأخبار الدالّة على أنّ الولاية على القضاء من مناصب النبيّ أو الوصيّ (عليهما السّلام).
ففي خبر سليمان بن خالد، قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيّ نبيّ [1].
و في خبر إسحاق بن عمّار، قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لشريح: يا شريح، قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ.
و في خبر أبي خديجة، قال (عليه السّلام): إيّاكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور، لكن
[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 218