responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 216

من الآيات و الروايات.

الرابع: الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم (عليه السّلام)

فلا يكون إلّا بإذنه، و من كان فاقداً للملكة فهو غير مأذون فيحرم عليه الإفتاء، و هذا الوجه قابل للنقاش بأنّ مقتضى اعتبار الأمارات و الأُصول عدم كون الإفتاء من المناصب المختصّة، فكلّ من عرفها يفتي بمضمونها.

الخامس: الإجماع بقسميه‌

المحصّل و المنقول كما حكي ذلك عن جماعة كثيرة كما هو ظاهر المسالك، و عند السيّد الحكيم (قدّس سرّه): صرّح بذلك جماعة من الأعيان مرسلين له إرسال المسلّمات.

إلّا أنّه قيل: المنقول منه غير حجّة و المحصّل منه غير ثابت، و الظاهر أنّه من الإجماع المدركي لحدوث المسألة عند المتأخّرين، فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السّلام).

و العمدة الآيات و الروايات، فيحرم الإفتاء على من لم يكن أهلًا للفتوى مطلقاً.

و أمّا حرمة الإفتاء لمن فقد شرط من شرائط التقليد غير ملكة الاجتهاد، فربما يدلّ عليها الوجوه المتقدّمة، و إن كان بعضها قابلًا للنقاش، إلّا أنّه في هذا الفرع لا يتمّ الاستدلال بالوجوه المتقدّمة، فإنّ المجتهد غير الواجد للشرائط الأُخرى‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست