نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 216
من الآيات و الروايات.
الرابع: الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم (عليه السّلام)
فلا يكون إلّا بإذنه، و من كان فاقداً للملكة فهو غير مأذون فيحرم عليه الإفتاء، و هذا الوجه قابل للنقاش بأنّ مقتضى اعتبار الأمارات و الأُصول عدم كون الإفتاء من المناصب المختصّة، فكلّ من عرفها يفتي بمضمونها.
الخامس: الإجماع بقسميه
المحصّل و المنقول كما حكي ذلك عن جماعة كثيرة كما هو ظاهر المسالك، و عند السيّد الحكيم (قدّس سرّه): صرّح بذلك جماعة من الأعيان مرسلين له إرسال المسلّمات.
إلّا أنّه قيل: المنقول منه غير حجّة و المحصّل منه غير ثابت، و الظاهر أنّه من الإجماع المدركي لحدوث المسألة عند المتأخّرين، فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السّلام).
و العمدة الآيات و الروايات، فيحرم الإفتاء على من لم يكن أهلًا للفتوى مطلقاً.
و أمّا حرمة الإفتاء لمن فقد شرط من شرائط التقليد غير ملكة الاجتهاد، فربما يدلّ عليها الوجوه المتقدّمة، و إن كان بعضها قابلًا للنقاش، إلّا أنّه في هذا الفرع لا يتمّ الاستدلال بالوجوه المتقدّمة، فإنّ المجتهد غير الواجد للشرائط الأُخرى
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 216