و قال السيّد البروجردي: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر و أمّا إن شكّ في بقائها بعد تحقّقها فالأقوى عدم الوجوب.
و قال السيّد الشيرازي: إن لم يحرز اجتماع الشرائط فيه سابقاً كما هو ظاهر الفرع.
و قال السيّد الفيروزآبادي: هذا إذا كان الشكّ سارياً بحيث يشكّ في كونه من الأوّل كان جاهلًا، و إلّا يكتفي بالاستصحاب و لا يجب عليه الفحص.
و قال الشيخ كاشف الغطاء: يمكن تصحيح أعماله السابقة بأصالة الصحّة، أمّا اللاحقة فلا بدّ من الفحص إلّا إذا سبق العلم بجامعيّته للشرائط.
و قال السيّد الگلپايگاني: لتقليده فعلًا دون أعماله السابقة فإنّها محكومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص، كما أنّه لو شكّ في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص.
و قال الشيخ النائيني: إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه، و إلّا يبني على بقائها، و لا يجب الفحص عنه.