نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 209
تقليده إلى حجّة شرعية لغفلته، فيكون كمن لم يقلّد فيجب عليه الفحص بالنسبة إلى إعماله اللاحقة، و أمّا السابقة كما مرّ في المسألة السابقة من العلم بمطابقة الواقع أو ما بحكمه و عدم العلم.
و في الصورة الثانية لمّا سقط علمه عن الاعتبار باحتمال الخطأ فيه أو فسق البيّنة مثلًا و كان عليه في الضرر المحتمل و هو العقاب أن يكون له مؤمّناً من العقاب حدوثاً و بقاءً، و بعد سقوط المؤمّن الحدوثي عن الاعتبار وجب عليه الفحص. هذا فيما لو لم نعتبر قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور و المختار، و من قال باعتبارها فلا يجب عليه الفحص كما في الصورة الثالثة، و ذلك للاستصحاب، فبعد قيام الحجّة على استجماعه للشرائط لو شكّ في طروّ ما يوجب زوالها عنه، فالأصل استصحاب اليقين السابق في زمن الشكّ اللاحق إلى أن يتيقّن بالخلاف.
آراء الأعلام:
في قوله: (وجب)، قال الإمام الخميني: على الأحوط في الشكّ الساري، و أمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب.
و في قوله: (عليه الفحص)، قال الشيخ آل ياسين: إذا لم يعلم سبق اجتماعهما فيه، و إلّا بنى على بقائها من غير فحص.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 209