في قوله: (وجب الفحص)، قال: إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من أوّل الأمر، و أمّا إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا يجب الفحص بل يكفي الاستصحاب (1).
أقول: المسألة فيمن قلّد مجتهداً و شكّ في جامعيّته للشرائط و هي ذات صور:
الاولى: فيما لو قلّد من دون علم سابق باجتماع الشرائط كمن قلّده حال كونه غافلًا عن اجتماعه للشرائط، فتنبّه ثمّ شكّ في جامعيته.
الثانية: فيما لو علم بتحقّقها في أوّل الأمر، إلّا أنّه شكّ في صحّة تقليده ابتداءً، لاحتمال الخطأ في علمه أو فسق البينة مثلًا، فكان الشكّ سارياً، فيكون من مصاديق الشكّ الساري و قاعدة اليقين، و المشهور كما هو المختار عدم اعتبارها.
الثالثة: فيما لو علم بتحقّقها ثمّ يشكّ في بقائها فيه.
الرابعة: كما ذهب إليها السيّد الخوئي (قدّس سرّه)[2] فيما لو أُحرز استجماعه للشرائط حدوثاً، إلّا أنّه يقطع بارتفاعها و عدم استجماعه لها بقاءً، و قيل أجنبية عن مفروض المسألة.
ثمّ يجب الفحص في الصورتين الأوّليتين، فإنّه في الصورة الأُولى لم يركن في
[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 28.