responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 208

و جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (وجب الفحص)، قال: إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من أوّل الأمر، و أمّا إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا يجب الفحص بل يكفي الاستصحاب (1).

أقول: المسألة فيمن قلّد مجتهداً و شكّ في جامعيّته للشرائط و هي ذات صور:

الاولى: فيما لو قلّد من دون علم سابق باجتماع الشرائط كمن قلّده حال كونه غافلًا عن اجتماعه للشرائط، فتنبّه ثمّ شكّ في جامعيته.

الثانية: فيما لو علم بتحقّقها في أوّل الأمر، إلّا أنّه شكّ في صحّة تقليده ابتداءً، لاحتمال الخطأ في علمه أو فسق البينة مثلًا، فكان الشكّ سارياً، فيكون من مصاديق الشكّ الساري و قاعدة اليقين، و المشهور كما هو المختار عدم اعتبارها.

الثالثة: فيما لو علم بتحقّقها ثمّ يشكّ في بقائها فيه.

الرابعة: كما ذهب إليها السيّد الخوئي (قدّس سرّه) [2] فيما لو أُحرز استجماعه للشرائط حدوثاً، إلّا أنّه يقطع بارتفاعها و عدم استجماعه لها بقاءً، و قيل أجنبية عن مفروض المسألة.

ثمّ يجب الفحص في الصورتين الأوّليتين، فإنّه في الصورة الأُولى لم يركن في‌


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 28.

[2] التنقيح 1: 245.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست