responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 207

[المسألة الثانية و الأربعون في العروة: حكم الشكّ في كون المجتهد جامعاً للشرائط]

المسألة السابعة و العشرون في المنهاج‌ قال السيّد الأُستاذ المرعشي النجفي (قدّس سرّه):

27 و إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص، إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل الأمر، أمّا إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا يجب عليه الفحص، بل يكفي الاستصحاب.

(المسألة الثانية و الأربعون في العروة) حكم الشكّ في كون المجتهد جامعاً للشرائط قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 42 إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست