responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 204

[المسألة الحادية و الأربعون في العروة: حكم الأعمال السابقة مع عدم العلم بصحّة التقليد]

(المسألة الحادية و الأربعون في العروة) حكم الأعمال السابقة مع عدم العلم بصحّة التقليد قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 41 إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على الصحّة.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (بنى على الصحّة)، قال: إذا كانت صحّة التقليد و عدمها منشأً للأمر (1).

أقول: ظاهر عنوان المسألة أنّ أساس الشكّ في الأعمال السابقة كان باعتبار صحّة التقليد و عدمه. و الشكّ فيه تارة من جهة المجتهد الذي قلّده هل كان جامعاً


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 28.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست