[المسألة الحادية و الأربعون في العروة: حكم الأعمال السابقة مع عدم العلم بصحّة التقليد]
(المسألة الحادية و الأربعون في العروة) حكم الأعمال السابقة مع عدم العلم بصحّة التقليد قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):
مسألة 41 إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على الصحّة.
جاء في الغاية القصوى [1]:
في قوله: (بنى على الصحّة)، قال: إذا كانت صحّة التقليد و عدمها منشأً للأمر (1).
أقول: ظاهر عنوان المسألة أنّ أساس الشكّ في الأعمال السابقة كان باعتبار صحّة التقليد و عدمه. و الشكّ فيه تارة من جهة المجتهد الذي قلّده هل كان جامعاً
[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 28.