responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 205

للشرائط، و أُخرى من جهة نفس المكلّف بأن كان تقليده عن حجّة شرعية أو غيرها؟ ثمّ الشكّ تارةً في نفس التقليد و أُخرى في أعماله السابقة.

فإن كان في نفس التقليد فإنّه مجرى أصالة الصحّة، لأنّه عمل قد تصرّم و انقضى، فلا يصحّ العدول من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً، و تصحّ أعماله حينئذٍ، بل يقال بصحّة الأعمال السابقة وجداناً و إن لم نجري أصالة الصحّة في نفس التقليد، و إن كان الشكّ في المجتهد الذي قلّده أنّه جامع للشرائط، فإنّه يلزمه الفحص، فإنّه من الشكّ في حجّية نظر المجتهد و فتواه، فلا يحرم العدول كما أنّه لا يجوز له البقاء إلّا بعد الفحص و إحراز واجديّته للشرائط حتّى تصحّ أعماله السابقة، و إلّا فتدخل في المسألة السابقة من جهة العلم بالمطابقة للواقع أو ما بحكمه أو عدم المطابقة.

و يذهب السيّد الحكيم (قدّس سرّه): إنّ صحّة التقليد و فساده إنّما يكون مجرى للأُصول الشرعية كأصالة الصحّة إذا كان مورداً لأثر عملي، و لا يتّضح ذلك إلّا في فرض عدول العامي عن المجتهد إلى غيره مع اختلافهما في الفتوى ..

و أُجيب عنه: إنّ أصالة الصحّة في نفس التقليد يتفرّع عليه حرمة العدول لو كان المجتهد السابق حيّاً، و جواز البقاء لو كان ميّتاً، و يتفرّع عليها صحّة الأعمال السابقة [1].


[1] الدرّ النضيد 1: 233.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست