responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 202

و في قوله: (بالرجوع إليه فهو)، قال السيّد الخوانساري: مع الاتّكال، و مع عدم الاتّكال مشكل.

و في قوله: (و إلّا فيقضي)، قال السيّد الخوئي: وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع، و كون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلًا.

و قال السيّد الشيرازي: الأقوى عدم وجوب القضاء إلّا فيما علم بمخالفة عمله للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده سابقاً أو لاحقاً، فيأتي بالقدر المتيقّن و إن كان الأحوط الإتيان بمقدار يقطع معه بالبراءة.

و قال الشيخ كاشف الغطاء: إذا احتمل الصحّة و لو من باب المصادفة لم يجب القضاء، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب، و لكن لا يترك الاحتياط بالقدر المتيقّن مطلقاً.

و في قوله: (لا يبعد)، قال الشيخ آل ياسين: بل لا يبعد عدم القضاء مطلقاً فيما لم يعلم مخالفته للواقع منها و كان واثقاً من صحّته حين العمل، و إن كان لا يخلو من الإشكال.

و قال السيّد الأصفهاني: بل لا يبعد عدم وجوب القضاء أصلًا إذا كان حين العمل غافلًا، و حصل منه قصد القربة و لم يعلم الكيفيّة و احتمل مصادفة جميعها للواقع.

و قال الجواهري: بل الأقوى.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست