responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 201

و ربما يقال في توجيه قول المشهور: إنّ البراءة عن الأكثر يوجب كثيراً ما السقوط في مخالفة الواقع فيلزم الاشتغال حينئذٍ.

و مقتضى ذلك لزوم القضاء بمقدار يتيقّن معه بفراغ الذمّة و هذا لا يعني الاكتفاء بالظنّ كما هو المشهور، و لكن وجوب ذلك يلزمه العسر و الحرج، و من ثمّ قالوا بكفاية الظنّ، و يرد عليه أنّ المدار في نفي العسر هو الشخصي لا النوعي، فيلزم في موارد خاصّة.

فالإتيان بالقدر المتيقّن للبراءة عن الزائد لا غبار عليه، و إن كان الأحوط الإتيان بالأكثر.

آراء الأعلام:

في قوله: (فإن علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع)، قال السيّد البروجردي: أو احتمل.

و قال السيّد الگلپايگاني: أو احتمل موافقتها للواقع.

و في قوله: (أو لفتوى المجتهد الذي يكون)، قال الإمام الخميني: أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع إليه.

و قال السيّد الشيرازي: أو كان مكلّفاً بالرجوع إليه في زمان العمل.

و في قوله: (مكلّفاً)، قال السيّد البروجردي: بل الذي كان مرجعه حين العمل كما مرّ.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست