responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 200

فمن قال بوجوب الإتيان بالقضاء مقداراً يعلم معه بالبراءة فقد استدلّ بالاستصحاب بعدم الإتيان بالفرائض المشكوك فواتها في الوقت، فيلزمه الإتيان بمقدار يقطع معه بفراغ ذمّته.

و أُجيب عنه: إنّ القضاء لا بدّ من أمر جديد كما أنّ موضوعه الفوت و هو أمر وجودي، و حينئذٍ يكون الاستصحاب من الأصل المثبت و هو ليس بحجّة.

و استدلّ أيضاً بأنّ الشكّ في الأمر الزائد من الشكّ في سقوط التكليف المنجز فيكون من باب احتمال التكليف المنجز و هو منجز أيضاً لدفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، فيكون مورداً للاشتغال و وجوب الاحتياط فيلزمه الأكثر حينئذٍ.

و أُجيب عنه بزوال تنجّز التكليف بزوال العلم به فتجري البراءة عن المشكوك فيه، و التنجيز يدور مدار المنجز حدوثاً و بقاءً كما في الشكّ الساري فمع زوال العلم يرتفع التنجيز فعند الشكّ بين الأقلّ و الأكثر لا علم له بما فاته من الصلوات و بزوال العلم يزول التنجّز.

و أمّا الذي ذهب إليه المشهور من الاكتفاء بالمقدار المظنون، فيرد عليهم أنّ الشكّ إمّا أن يدخل في الشكّ في التكليف فلا يجب سوى القضاء بالمقدار المتيقّن، أو الشكّ في المكلّف به فيجب القضاء بمقدار يقطع معه فراغ ذمّته، فلا أثر للظنّ بعد عدم ثبوت حجّيته، و الظنّ غير المعتبر لا ينجز الواقع.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست