responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 199

و أُجيب عنه:

أوّلًا: بعدم استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه العقلاء في أعمالهم لا تأسيس قاعدة تعبّدية، فيلزم الاقتصار على موارد بناء العقلاء على عدم الالتفات بالشكّ، و هي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل.

و ثانياً: إنّ ظاهر الأخبار في قوله (حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) هو بيان العلّة لعدم وجوب الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ، فيدور مدارها وجوداً و عدماً لا أنّها حكمة فلا مجال للأخذ بالإطلاق، و بما ذكر يقيّد بعض إطلاق الأخبار لو كان ذلك‌ [1].

المقام الثاني:

في مقدار ما يقضيه، و ذلك فيما لو دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين دون الشكّ في أصل ثبوت التكليف فإنّه مجرى البراءة، فلو شكّ في زمن تكليفه بعد علمه بعدم صحّة صلاته مثلًا فيشكّ بين الشهر و الشهرين، فهل يجب عليه الإتيان إلى أن يظنّ بالبراءة كما ذهب إليه المشهور، أو إلى أن يعلم بالبراءة كما قيل، أو أنّه يأتي بالقدر المتيقّن و هو الشهر و الأحوط الأولى أن يأتي بالأكثر كما هو المختار.


[1] الدرّ النضيد 2: 224.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست