responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 198

و أمّا القضاء فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد، و أنّ موضوعه الفوت و هو أمر وجودي، فلاحتمال مطابقته للواقع و لم يحرز الفوت أي فوت الفريضة في الوقت فلا يجب القضاء. و إثبات الفوت باستصحاب العدم، من الأصل المثبت و هو ليس بحجّة كما هو ثابت في محلّه.

و قيل بالقضاء بناءً على أنّ القضاء إنّما هو بالأمر الأوّل، و أنّ لزوم الإتيان بالعمل في الوقت من باب تعدّد المطلوب فيكفي في وجوب القضاء استصحاب التكليف. أو أنّ موضوع القضاء هو الفوت و هو أمر عدمي فيثبت القضاء باستصحاب عدم إتيان الواجب في الوقت، فيحرز موضوع دليل القضاء، فيجب حينئذٍ.

و ربما يقال بتصحيح الأعمال السابقة بقاعدة الفراغ، بناءً على أنّه لا فرق بين كون منشأ الشكّ الغفلة أو النسيان للجزء أو الشرط، و ذلك لإطلاق أخبار القاعدة و عدم اختصاصها بصورة ما إذا كان ملتفتاً حين العمل و أنّ ما ورد في الحديث الشريف (الأذكرية) في قول الصادق (عليه السّلام) في خبر ابن بكير، قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) [1] إنّما هو ذكرت حكمة للتشريع لا علّة للحكم بالمعنى حتّى يدور الحكم مداره ليخرج صورة الجهل بوجوب الإجزاء و الشرائط.


[1] الوسائل: الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست