responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 190

أقول: من فروعات تقليد الأعلم أنّه لو دار أمر الأعلمية بين شخصين، فإنّه على ما هو المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم و غيره بعلمٍ تفصيلي أو إجمالي، أنّه لو دار الأمر بين شخصين فلا بدّ من تعيينهما أوّلًا إن أمكن، و إلّا فيما لم يمكن التعيين فباعتبار القاعدة أنّه إن أمكن الاحتياط فلا بدّ من الأخذ بأحوط القولين بينهما من أجل العلم الإجمالي (بوجود أحكام إلزامية في الشريعة و لا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الأعلم و هو مردّد بين شخصين أو أكثر، و حيث أنّه متمكّن من الاحتياط فلا بدّ أن يحتاط تحصيلًا للعلم بالموافقة و دفعاً للضرر المحتمل بمعنى العقاب لاستقلال العقل بوجوبه على ما هو الحال في جميع موارد العلم الإجمالي لا مجال للظنّ بالأعلمية في أحدهما لأنّه من موارد العلم الإجمالي و اشتباه الحجّة باللاحجّة، و ليس الظنّ مرجّحاً في أطراف العلم الإجمالي بوجه إنّما وظيفة المكلّف الاحتياط) [1].

و إن لم يتمكّن من الاحتياط إمّا لدوران الأمر بين المحذورين كأن يُفتي أحدهما بالحرمة و الآخر بالوجوب، أو لضيق الوقت في الجمع بينهما، فيقال بالتخيير حينئذٍ إذا لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر، و إلّا فمع الترجيح و لو ظنّاً بل و لو احتمالًا فإنّه يتعيّن تقليد من كان فيه الترجيح.

هذا بحسب ما تقضيه القاعدة ابتداءً.


[1] التنقيح 1: 318.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست