responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 186

ففي الصورة الأُولى:

إذا قلّد من لم يكن أهلًا للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب عليه العدول إلى من لم يكن أهلًا لذلك، إلّا أنّه لو كان تقليده الأوّل حسب الموازين الشرعية، فإنّه يكون بحكم الجاهل القاصر، فيحكم عمله بالصحّة ظاهراً و يعذر في ذلك، و أمّا إذا لم يكن على الموازين فإنّه يكون بحكم الجاهل المقصّر فهو بحكم المتعمّد. و قد تقدّم حكمه في المسألة السادسة عشر و الخامسة و العشرين من العروة الوثقى.

فلا أثر لتقليده الأوّل في كلتا الصورتين، فعبّر السيّد بالعدول، و لا يرد عليه ظاهراً أنّه من التقليد الابتدائي، و كذا ما يقال بأنّه لو لم يستند إلى معذر شرعي يكون من التقليد الابتدائي.

و ربما يقال: فيما لم يكن تقليده الأوّل على طبق الموازين الشرعية فإنّ إعماله السابقة تكون حال عمل الجاهل غير المقلّد، و أمّا إذا كان حسب الموازين فإنّ المسألة تدخل في كبرى مسألة البحث عن أجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي فيما إذا انكشف خلافه.

و أُجيب عنه: بأنّ الإجزاء لو كان مقلّداً لجامع الشرائط فينكشف حكمه كان خلافاً للواقع فيجزي الحكم الظاهري حينئذٍ و المفروض أنّه قلّد من لم يكن أهلًا للتقليد، فكيف يكون الإجزاء؟ فتأمّل.

و أمّا الصورة الثانية:

فيما قلّد غير الأعلم فانكشف الخلاف، فالسيّد يرى‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست