نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 187
الأحوط العدول إلى الأعلم، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد الأعلم، و الفرع هذا كالفرع السابق، فإن كان تقليد الأوّل حسب الموازين الشرعية فيكون بحكم الجاهل القاصر و إلّا فهو كالجاهل المقصّر، ثمّ من احتاط بتقليد الأعلم يحتاط بالعدول، و من قال بلزومه يقول بلزوم العدول أيضاً، و ذهبنا إلى لزوم العدول عند العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم و غيره، فنقول بلزوم العدول على الأقوى الأظهر عند العلم بالمخالفة كما هو واضح، و من ثمّ يعيد الأعمال السابقة عند المخالفة للأعلم و إلّا فلا. بخلاف من اشترط تقليد الأعلم فتوى أو احتياطاً فإنّه يعيد أعماله السابقة مطلقاً.
و أمّا الصورة الثالثة:
فيما قلّد الأعلم فصار غيره أعلم فاحتاط السيّد (قدّس سرّه) بالعدول إلى الأعلم أيضاً على مبناه في تقليد الأعلم، و على المختار يلزم العدول عند العلم بالمخالفة، و أمّا أعماله السابقة فيحكم عليها بالصحّة إلّا عند المخالفة مع من صار أعلم، فتدخل المسألة في عنوان إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي من حيث كشف الخلاف الظنّي.
آراء الأعلام:
بعد قوله: (مأمونة من الغلط)، قال الشيخ كاشف الغطاء: الخامس: الشياع المفيد للعلم من إخبار جماعة و إن لم يكونوا عدولًا.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 187