responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 185

الأعمال السابقة و سيأتي.

و في قوله: (وجب على الأحوط)، قال: بل على الأقوى في صورة اشتراط الأعلمية و العلم بالمخالفة، و في غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة العدول، و إن كان الأقوى عندنا جوازه مطلقاً كما مرّ، و لعلّ الأقرب حينئذٍ الأخذ بأحوطهما.

و في قوله: (على الأحوط)، قال: الحال على المنوال (1).

أقول: لقد تقدّم بعض هذه الأحكام المذكورة في مسألة (25)، فكأنّه تكرار أو تفصيل بعد الإجمال، فيتعرّض السيّد (قدّس سرّه) إلى بعض صور العدول في التقليد، فذكر ثلاث منها:

1 إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى بأن يكون غير جامع للشرائط، كما لو كان فاسقاً ثمّ التفت إلى ذلك.

2 إذا قلّد غير الأعلم.

3 إذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم.

و لا يخفى ما فعله في التقليد الأوّل في الصورتين الأوّليتين إمّا ان يكون حسب الموازين الشرعية بأعلم، أو قامت البيّنة على أهليّته للفتوى، أو أنّه أعلم أو لم يكن على الموازين الشرعية.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست