نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 182
عدم اعتبار العدالة في المخبر بل يكفي الوثاقة حتّى لو لم يفد الاطمئنان الفعلي الشخصي، بل يكفي الاطمئنان النوعي، و ربما عبارة السيّد (قدّس سرّه) إشارة إلى ذلك، و إلّا فتقييده غير وجيه، فيثبت فتوى المجتهد بإخبار الثقة مطلقاً.
الرابع: ثبوت الفتوى بالوجدان في الرسالة العملية
التي يكتبها المجتهد بنفسه أو يكتب له بموافقته و إشرافه و نظره، فلو كان بخطّ نفسه فهي وزان ما يسمع منه مشافهةً، و إن كان بإمضائه و ملاحظته فهي وزان خبر الثقة، و لا فرق في حجّية أخباره بين أن يكون بلفظ أو بالكتابة، فلو لم تكن الرسالة بخطّه فلا بدّ أن يكون الكاتب موثّقاً يفيد قوله الاطمئنان النوعي دون الشخصي، كما مرّ.
و يشترط في الرسالة أن لا تكون مشتملة على الغلط المغيّر للمعنى و لو إجمالًا، فلو علم ذلك إجمالًا فتدخل المسألة في عنوان الشبهة المحصورة و غيرها، فإنّه عند انحصارها يجب الاجتناب عن الأطراف المحصورة، و عند عدمها أو خروج بعض أطرافها عن محلّ الابتلاء فلا يجب الاجتناب، و كذا لو انحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بمعرفة الغلط.
الخامس: تثبت الفتوى أيضاً بما يوجب الاطمئنان مطلقاً كالشياع،
و إن لم يكن حاصلًا من إخبار الثقة، لبناء العقلاء و حجّية الاطمئنان في مثل هذا المورد.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 182