responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 181

و يونس بن عبد الرحمن و زكريا بن آدم و غيرهم، فإنّها تدلّ على حجّية قولهم في جواب الاستفتاء و السماع منهم.

و قول المجتهد المسموع منه في الظاهر حجّة و لو مع الشكّ في المراد لحجّية الظواهر مطلقاً، كما هو ثابت في محلّه.

الثاني: ثبوت الفتوى و العلم بها بإخبار عدلين‌

لما تقدّم من عموم حجّية البيّنة في جميع أبواب الفقه إلّا في مثل الزنا فاعتبر شهادة أربع رجال. فيدخل في ما نحن فيه في العموم لعدم الاستثناء كما هو واضح.

الثالث: ثبوت الفتوى بإخبار العدل الواحد،

فمن قال بثبوت الموضوعات بخبر العدل الواحد كثبوت الأحكام، فيثبت عنده الفتوى بخبر العدل الواحد أيضاً من دون إشكال، و من قال بعدم ثبوتها بإخباره، فيمكن إثبات الفتوى به لدخول الإخبار عن الفتوى في عنوان الإخبار عن الأحكام، فإنّ الإخبار تارة يكون عن الحكم الواقعي كما هو في الإخبار عن قول المعصوم (عليه السّلام) مباشرة و من دون واسطة، و أُخرى يكون عن الحكم الظاهري المستنبط من الأدلّة و من قول المعصوم (عليه السّلام)، فتشمله أدلّة حجّية خبر العادل عن المعصوم فهي غير قاصرة عن الشمول للإخبار عنهم مع الواسطة أيضاً.

و كما هو ثابت في محلّه في علم أُصول الفقه مقتضى أدلّة حجّية خبر الواحد

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست