responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 180

و في قوله: (الاطمئنان)، قال: النوعي و أمّا الشخصي فليس بلازم بعد فرض حجّية خبر الثقة مطلقاً.

و في قوله: (مأمونة من الغلط)، قال: ثابتة إسنادها إليه و لو اطميناناً، و ليعلم أنّه قد ثبتت فتواه بالشياع فإن أغمض عمّا أشرنا إليه سابقاً في الشياعات فهو طريق خامس للعلم بالفتوى (1).

أقول: لقد ذكر الفقهاء طرقاً لإثبات فتوى المجتهد و أشار السيّد اليزدي و السيّد الأُستاذ إلى جملة منها، و حجّيتها إمّا ببناء العقلاء كما في السماع من المجتهد نفسه أو الدليل الشرعي كما في البيّنة أعني شهادة عدلين و إخبارهما،

فلإثبات الفتوى و العلم بها طرق:

الأوّل: أن يسمع من المجتهد نفسه‌

و يدلّ عليه سيرة العقلاء و بنائهم، فإنّ الطبيب إذا قال شيئاً في تشخيص المرض أو معالجته، فإنّه لا يُسأل عن دليله، و أنّه مطابق لتشخيصه، فيؤخذ بقول الخبير في كلّ مهنة و فنّ و حرفة، كما يدلّ عليه الآيات و الأخبار الشريفة، كقوله تعالى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ [1]، و الروايات التي ترجع الناس إلى رواة الأحاديث و الفقهاء، و كذا التي ترجع إلى أمثال زرارة


[1] النحل: 42.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست