responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 179

مسألة 36 فتوى المجتهد يعلم بأُمور:

الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.

الثاني: أن يخبر بها عدلان.

الثالث: إخبار عدل واحد بل يكفي أخيار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلًا.

الرابع: الوجدان في رسالته و لا بدّ و أن تكون مأمونة من الغلط.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (أن يسمع منه شفاهاً)، قال: و كان كلامه ظاهراً فيه.

و في قوله: (عدلان)، قال: لا إشكال فيه لو كان فرض المقام إخباراً عن الأحكام، و أمّا إن كان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله.

و في قوله: (عدل واحد)، قال: و لا بدّ ها هنا من الفرق بين كون المخبر به الأحكام و بين كونه من الموضوعات، فإن كان من الثاني فيبتني حجّيته على حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات و سيأتي الكلام فيه منه (قدّس سرّه) و حاشية منّا.

و في قوله: (بل يكفي)، قال: بلا إشكال لو كان المخبر به حكماً.


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1:؟؟.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست