في قوله: (أن يسمع منه شفاهاً)، قال: و كان كلامه ظاهراً فيه.
و في قوله: (عدلان)، قال: لا إشكال فيه لو كان فرض المقام إخباراً عن الأحكام، و أمّا إن كان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله.
و في قوله: (عدل واحد)، قال: و لا بدّ ها هنا من الفرق بين كون المخبر به الأحكام و بين كونه من الموضوعات، فإن كان من الثاني فيبتني حجّيته على حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات و سيأتي الكلام فيه منه (قدّس سرّه) و حاشية منّا.
و في قوله: (بل يكفي)، قال: بلا إشكال لو كان المخبر به حكماً.
[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1:؟؟.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 179