[ (المسألة السادسة و الثلاثون في العروة): طرق العلم بفتوى المجتهد]
المسألة الخامسة و العشرون في المنهاج قال السيّد الأُستاذ (قدّس سرّه):
25 و فتوى المجتهد يعلم بأحد أُمور:
الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان لو كان المخبر به حكماً و إن لم يكن عادلًا.
الرابع: الوجدان في رسالته و لا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط ثابتة استنادها إليه و لو اطمئناناً.
(المسألة السادسة و الثلاثون في العروة) طرق العلم بفتوى المجتهد قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):