responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 175

و الداعي حتّى يقال بالصحّة لو كان من الداعي و أنّه مشكل لو كان من التقييد. نعم اعتقاد أنّه زيد من الدواعي الباعثة إلى تقليده و الاقتداء به فهو من باب تخلّف الداعي و الخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر الفعل و التصديق بالفائدة و الشوق و الشوق المؤكّد.

فتفصيل الماتن ممّا لا محصّل له.

بل الصحيح أن يفصّل على وجه آخر: بأنّ من قلّده أو ائتمّ به باعتقاد أنّه زيد مثلًا فإمّا أن يكون ممّن يجوز تقليده أو الاقتداء به، كأن يكون مجتهداً عادلًا و لم يعلم بالمخالفة بينه و بين عمرو و لا عمرو أعلم منه، فيصحّ تقليده، و إلّا لو كان فاسقاً أو غير أعلم مع العلم بالمخالفة فإنّه يحكم ببطلان تقليده لعدم أهليّة من قلّده، و كذلك من ائتمّ به، فتكون المسألة من صغريات من قلّد ليس أهلًا للفتوى كما سيذكر الماتن (قدّس سرّه).

ثمّ قيل: المقام و ما ذكر في التقليد نظير مسألة الاقتداء في الصلاة، فإنّه يشترط في الاقتداء نيّة ربط صلاة المأموم بالإمام حتّى يترتّب آثار الجماعة من سقوط القراءة و رجوع كلّ واحد إلى الآخر عند الشكّ في عدد الركعات و ترتّب الثواب بخلاف المقام فإنّ المعتبر هو إحراز الشرائط، و المفروض كونهما معاً واجدي الشرائط، ففرق بين المسألتين.

و لكن الظاهر من جهة الداعي و التقييد لا فرق بينهما، و بهذا وقع التنظير في عبائر الفقهاء، و اللَّه العالم بحقائق الأُمور.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست