responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 174

إلى أصل الالتزام، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب المعيّن الخارجي من طبعة النجف، إلّا أنّه يقتضي بطلان المعاملة، فإنّ التعليق مبطل في العقود حتّى إذا كان المعلّق عليه حاصلًا في الواقع‌ [1].

الثالث عناوين غير قصدية في الأُمور التكوينية الخارجية،

كشرب المائع على أنّه ماء فظهر الخلاف، و هي أيضاً ليست مورداً للتقييد، فإنّ الجزئي الخارجي و الموجود الشخصي لا إطلاق له حتّى يكون قابلًا للتقييد فبين الإطلاق و التقييد تقابل الملكة و عدمها فالشرب لا يعقل أن يقع في الخارج على أزيد من شي‌ء واحد إمّا الماء و إمّا المائع الآخر، فلا معنى في مثله للداعي و التقييد فهما غير جاريين في الأُمور الخارجية أبداً. نعم اعتقاد أنّ المائع من الدواعي الباعثة إلى الفعل فيكون من تخلّف الداعي و الخطأ في مبادئ الإرادة.

و نتيجة هذه المقدّمة أنّ التقليد و الاقتداء ليسا من العناوين القصدية و لا أنّهما من الأُمور الاعتبارية، و إنّما هما من الأُمور الخارجية، لوضوح أنّ الاقتداء بمعنى تبعية شخص لآخر، و التقليد هو العمل استناداً إلى فتوى الغير، فإذا اقتدى إماماً في صلاته أو قلّد مجتهداً في أعماله لم يجر فيهما الترديد بين الداعي و التقييد، لأنّهما أمران خارجيان لا إطلاق لهما ليقيّد أو لا يقيّد، فالتقليد و الاقتداء متحقّقان على كلّ حال في الخارج سواءً أ كان على وجه التقييد أم على وجه الداعي، فلا معنى للتقييد


[1] و هنا يتعرّض السيّد الخوئي (قدّس سرّه) إلى معنى الاشتراط و أقسامه، فراجع.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست