responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 173

لم يدخل على الفرض، و هذا معنى ما قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد، فيكون باطلًا كما في المعاملات فإنّها من العناوين القصدية.

الثاني عناوين غير قصدية في الأُمور الاعتبارية،

كما في المعاملات، و هو ينقسم على ثلاثة أقسام:

1 فإنّ التخلّف و الخطأ قد يقعان فيما هو خارج عن المعاملة و الالتزام، كما لو اشترى مالًا بقصد الربح فيه، فهذا القصد خارج عنها، فالتخلّف غير موجب للبطلان بالاتفاق، كما لا مجال للتفصيل بين الداعي و التقييد، بل يعبّر عن هذا المورد في كلمات الفقهاء: بتخلّف الداعي و الخطأ في مبادئ الإرادة.

2 و قد يقع التخلّف في متعلّق الالتزام المعاملي، و المتعلّق على نحوين: قد يكون أمراً كلّياً و قد يكون شخصياً جزئياً.

و من الأوّل: كما لو اشترى دورة كتاب على أنّه طبعة النجف مثلًا، و عند التسليم يرى أنّه من غير تلك الطبعة، فالتخلّف كان في مقام الأداء، فلا يستتبع بطلان المعاملة و لا الخيار للمشتري، و إنّما يطالب البائع بما تعلّقت به المعاملة، و الاشتراط في هذه الصورة من باب التقييد دائماً.

3 و من الثاني: كما لو اشترى كتاباً معيّناً في الخارج على أنّه طبعة النجف و انكشف الخلاف، فالاشتراط من الداعي و يستحيل أن يكون من التقييد، فإنّ الجزئي غير قابل للتقييد، فإنّ التقييد فيما إذا كان موسّعاً في نفسه و قابلًا للانقسام و هو لا يتصوّر في الأمر الجزئي الخارجي، نعم يمكن إرجاع الاشتراط في مثل المورد

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست