نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 171
المقام و أضرابه من الخارجيات التي لا إطلاق لها حتّى يمكن التقييد فيها (1).
أقول: لقد مرّ نظير هذه المسألة و هي المسألة الخامسة و العشرون، إلّا أنّها كانت لمن قلّد مَن لم يكن أهلًا للتقليد، و هنا يقلّد شخصاً فتبيّن أنّ هناك شخص آخر أحقّ بالتقليد، و التقليد و كذلك الاقتداء في صلاة الجماعة تارةً يكون بقصد التقييد و أُخرى بقصد الداعي، و الفرق بينهما أنّه في الأوّل يقصد تقليد زيد بخصوصه مثلًا أو يصلّى خلفه بالخصوص و لا يقصد تقليد عمرو بوجه من الوجوه، أو لا يريد الصلاة خلفه بوجه، و في الثاني يقلّد زيداً أو يصلّي خلفه و لكن لو بان أنّه عمرو لقلّده أيضاً، فيرى السيّد اليزدي (قدّس سرّه) بصحّة تقليده إذا كان بقصد الداعي فيما لو كان كلا المجتهدين متساويين في الفضيلة و العلم، و أمّا إذا كان بقصد التقييد فمشكل.
و أورد عليه سيّدنا الحكيم (قدّس سرّه): (بأنّه يشكل فرضه بناءً على أنّ التقليد هو العمل، و قد كان المجتهدان متّفقين في الفتوى، نعم مع الاختلاف فيها أو القول بأنّ التقليد هو الالتزام يكون فرض الماتن ظاهراً) [1].
و أُجيب عنه: بانّ التقليد على المبنى ليس مجرّد العمل، بل العمل عن