responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 170

[المسألة الخامسة و الثلاثون في العروة) حكم من قلّد شخصاً ثمّ تبيّن خلافه‌]

(المسألة الخامسة و الثلاثون في العروة):

حكم من قلّد شخصاً ثمّ تبيّن خلافه‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 35 إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمرواً، فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقيّد صحّ، و إلّا فمشكل.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (متساويين)، قال: الأولى التفصيل بين صورة عدم العلم بمخالفتهما في الفتوى فيصحّ التقليد بناءً على كونه العمل و لا محذور، و بين ما لو علم المخالفة في الفتوى فلا بدّ للمقلّد أن يأخذ حينئذٍ بأحوط القولين سواء أ كان هناك تقييد أم لا.

و في قوله: (فمشكل)، قال: قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد في‌


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 25.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست