في قوله: (متساويين)، قال: الأولى التفصيل بين صورة عدم العلم بمخالفتهما في الفتوى فيصحّ التقليد بناءً على كونه العمل و لا محذور، و بين ما لو علم المخالفة في الفتوى فلا بدّ للمقلّد أن يأخذ حينئذٍ بأحوط القولين سواء أ كان هناك تقييد أم لا.
و في قوله: (فمشكل)، قال: قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد في
[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 25.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 170