responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 168

غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما، و إذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد غير الأعلم كما يجوز العدول إلى الأعلم‌ [1].

و سيّدنا اليزدي (قدّس سرّه) لمّا كان يذهب إلى تقليد الأعلم على الأحوط الوجوبي و ذلك على نحو الاستدامة، فإنّه يحتاط بالرجوع إلى الأعلم و إن أفتى الأوّل بحرمة العدول لعدم حجّية فتواه بعد وجود الأعلم.

و لكن بناءً على من يذهب بلزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة، فيجب العدول إلى الثاني الأعلم، لدوران الأمر عند العامي بين التعيين و التخيير فيقدّم الأوّل. و لو تردّد العامي في لزوم تقليد الأعلم بقاءً بناءً على لزوم تقليده ابتداءً لا استمراراً، فيدور الأمر عنده بين تعينين. تعيّن الأوّل و تعيّن الرجوع إلى الثاني، فيلزمه الاستناد إليهما مع موافقتهما في الفتوى و العمل بأحوط القولين مع مخالفتهما فيها، فإنّ الاحتياط طريق النجاة.

و إذا كان فتوى الثاني عدم جواز العدول فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل.

آراء الأعلام:

في قوله: (فالأحوط العدول)، قال الشيخ آقا ضياء: ذلك كذلك ما لم يكن آخذاً بهذه الفتوى منه، و إلّا فلا وجه‌


[1] التنقيح 1: 307.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست