هذا لو قلنا بتقليد الأعلم كما هو المختار، و أمّا على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم فيلزم البقاء على تقليد الأوّل لاحتمال وجوبه من جهة سبق العمل على تقليده، فيدور الأمر بين التعيين و التخيير في الحجّة، و الأوّل مقدّم.
ثمّ سيّدنا الحكيم قد قرّر البحث عن هذه المسألة بأنّه تارةً يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه، أي باعتبار عقل العامي و شعوره، و أُخرى في نظر المجتهد إلى حقيقة البحث حتّى يُفتي بما يقتضيه الحقّ في المقام، أي باعتبار عقل المجتهد و ما يلزمه من الرجوع إلى الأدلّة التفصيلية.
و في البحث عن العامي يقول: إنّه يشكّ في جواز البقاء و حرمته، و حينئذٍ يمتنع أن يرجع في جواز البقاء إلى المجتهد الذي قد قلّده، للشكّ في حجّية قوله، فلا بدّ من الرجوع إلى الأعلم و لا يلتفت إلى فتوى من قلّده.
ثمّ السيّد الأُستاذ السيّد الصدر يتهجّم على ذلك بأنّ ما يقوله إنّما هو دليل يحتجّ به العالم، فليس بحثاً عن شعور العامي بما أنّه عامي. فما أقامه من الدليل في الشكّ في الحجّية إنّما هو الذي وصل إليه العالم بعد طيّه مدارج العلم سنين، فتأمّل.
ثمّ سيّدنا الخوئي يرى عدم الأثر لفتوى غير الأعلم بحرمة العدول، بل يرجع الأمر إلى العلم بالمخالفة بينهما، فمع العلم يرجع إلى الأعلم لعدم جواز تقليد