responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 166

ذلك المجتهد فما هو حكمه؟

بعد القول بوجوب تقليد الأعلم مطلقاً و لا يختصّ بالتقليد الابتدائي، فالمجتهد الثاني الأعلم إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل، لوجود الحجّة على البقاء و عدم جواز العدول بفتوى الثاني الأعلم. و إمّا أن يقول بجواز العدول، و الأوّل يقول بحرمة العدول مطلقاً حتّى إلى الأعلم، فالوجه حينئذٍ تعيّن البقاء، فإنّه عمل بالحجّة، فإنّ فتوى الأوّل بالحرمة أمّا حجّة بنفسها أو بإمضاء الأعلم. و إذا قال الأعلم بوجوب العدول، فيتعيّن العدول لو قلنا بإطلاق دليل وجوب تقليد الأعلم فيشمل التقليد الاستمراري.

«و أمّا بناءً على عدم إطلاق له فهناك احتمالات ثلاثة:

أحدها: كون فتوى الأوّل هي الحجّة دون غيرها، لسبق العمل بها و هذا هو الوجه للقول بعدم جواز العدول إلى المساوي.

ثانيها: كون الحجّة قول الأعلم و وجوب العدول لاحتمال التعيين فيه.

ثالثها: كون المقلّد مخيّراً بين أحد التعينين و التخيير، لاحتمال التعيين في كلّ منهما، و لاحتمال التخيير بينهما، من جهة احتفاف كلّ منهما بما يمكن أن يكون مرجّحاً.

فيجب الرجوع إلى أحوط القولين في المسائل الفرعية، من جهة عدم إمكان الأخذ بالأحوط في المسألة الأُصولية. نعم لو كان الأوّل متعيّن التقليد في زمان‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست