responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 162

فلا استصحاب لارتفاع موضوعه.

و ناقشه تلميذه المحقّق الخراساني: إنّ قضيّة الاستصحاب لو لم نقل بأنّه قضية الإطلاقات أيضاً كون التخيير استمرارياً. و توهّم أنّ المتحيّر كان محكوماً بالتخيير، و لا تحيّر له بعد الاختيار، فلا يكون الإطلاق و لا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فاسد، فإنّ التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باقٍ على حاله، و بمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعاً للتخيير أصلًا كما لا يخفى) [1].

و بعبارةٍ اخرى، إنّ موضوع التخيير ليس المتحيّر بل من قام عنده الخبران المتعارضان و هو بعد الاستناد إلى أحدهما لا زال باقٍ، فمقتضى إطلاق دليل التخيير من حيث الزمان استمرارية التخيير، فإنّه كما يقتضي ثبوت التخيير في الزمان الأوّل كذلك يقتضي في الزمان الثاني و هكذا بلا فرق بين الأزمنة.

و حينئذٍ لو قلنا بالمبنى الثاني في التخيير كما هو الظاهر، فإنّه يلزم جواز التبعيض في المسائل بأن يقلّد أحدهما في العبادات و في عرضه يقلّد الآخر في المعاملات، و كذلك لو قلّد أحدهما في العبادات ثمّ ابتلى بالمعاملات فيقلّد الآخر فيها.

و أمّا التبعيض في المسألة الواحدة أو المسألتين المرتبطتين، فإذا استلزم بطلان‌


[1] كفاية الأُصول 2: 397.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست