نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 161
المقام الثالث في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض في مسائلهما، بأن يقلّد أحدهما في مسألة و الآخر في مسألة أُخرى، بل يجوز التبعيض في التقليد في أجزاء عمل واحد كأن يقلّد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة، و يقلّد الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة، فيجوز للعامي أن يستند في أعماله إلى أيّهما شاء.
و إذا علم بمخالفة المجتهدين في الفتوى تفصيلًا أو إجمالًا، فقد ذكرنا أنّ إطلاق دليل التخيير شامل للفتويين المتعارضين كالخبرين المتعارضين. فهنا يأتي النزاع الوارد في التخيير بأنّه يختصّ بالابتدائي أو يعمّ الاستمراري.
فمن قال إنّ التخيير إنّما هو وظيفة المتحيّر و هو يصدق في أوّل الأمر، فبعد الأخذ بأحدهما لا تحيّر في المقام، فلا مجال للتخيير الاستمراري، كما لا مجال لاستصحاب التخيير أيضاً لانتفاء موضوعه، و هو المتحيّر. و يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع بين القضيّتين المشكوكة و المتيقّنة.
كما ذهب إلى هذا المعنى الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) بأنّ موضوع التخيير في الخبرين المتعارضين هو المتحيّر، و لا تحيّر بعد اختيار أحد الخبرين
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 161