نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 163
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع، و إلّا فيقال بالجواز أيضاً.
أمّا الصورة الأُولى، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة و كفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة في الركعتين الأخيرتين، و أفتى الآخر بعدم وجوب السورة و اعتبار التسبيحات ثلاث مرّات، فصلّى المقلّد بلا سورة و اكتفى بتسبيحة واحدة من التسبيحات الأربع، فهذه الصلاة باطلة في نظر كلا المجتهدين، فلا يتمكّن من التبعيض في التقليد بالنسبة إلى مركّب واحد بأن يقلّد أحدهما في بعض أجزائه أو شرائطه، و يقلّد الآخر في بعض آخر كما في المثال المفروض. و الوجه في ذلك: أنّ صحّة كلّ جزء من الأجزاء الارتباطية ارتباطية أيضاً، بمعنى أنّها مقيّدة بما إذا أتى بالجزء الآخر صحيحاً، فمع بطلان جزء من الأجزاء الارتباطية تبطل الأجزاء بأسرها، فإنّه عند انتفاء الجزء ينتفي الكلّ. فلا بدّ للمكلّف من إعادتها و تقليد أحدهما من دون تبعيض.
آراء الأعلام:
في قوله: (أيّهما شاء)، قال السيّد الخوئي: مرّ حكم هذه المسألة.
و في قوله: (و يجوز التبعيض في المسائل)، قال الشيخ آل ياسين: على إشكال في إطلاقه كما سيمرّ عليك إن شاء اللَّه تعالى.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 163