نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 160
إلى باب الإفتاء قياس مردود، و أنّ الإجماع غير ثابت، و أُجيب عنه بوحدة الملاك في البابين القضاء و الإفتاء إلّا ما خرج بالدليل، و بثبوت الإجماع و حكم العقل.
إلّا أنّه نوقش بأنّ الأورعية لا دخل لها في حجّية الفتوى، إلّا أن يقال بالتفصيل بين الأورعية، حيث الفتوى فيقدّم من كان أورعاً، و بين الأورعية في مقام العمل فلا يوجب التقديم، إلّا أن يقال بالملازمة بينهما غالباً، فالأحوط بما هو الأورع مطلقاً كما هو المختار، و اللَّه العالم بحقائق الأُمور.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 160