نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 159
المقام الثاني في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده؟
لقد ذكرنا في صورة العلم بعدم المخالفة بين المجتهدين يجوز تقليد غير الأعلم، فهو مخيّر بينهما، و مقتضى بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم، و كذلك مقتضى إطلاق الأدلّة اللفظية عدم ملاحظة ما يوجب الرجحان كالأورعيّة و المسنّية و ما شابه ذلك.
و أمّا مع العلم بمخالفتهما في الفتوى، فاختلف قول السيّد اليزدي (قدّس سرّه)، ففي المسألة الثالثة عشر أفتى باختيار الأورع، و هنا ذهب إلى أنّه الأولى بل الأحوط اختياره.
و قد استدلّ على اختيار الأورعية، بمقبولة عمر بن حنظلة و غيرها من الروايات الواردة في باب القضاء و المشتملة على ترجيح الأورعية، و بالإجماع في دوران الأمر بين التعيين و التخيير يؤخذ بما يحتمل تعيّنه للقطع بحجّيته، و أمّا بالنسبة إلى التخيير فهو مشكوك الحجّية و الشكّ في الحجّية يساوي القطع بعدمها، فإذا كان أحدهما أورع فيحتمل تعيّن الأخذ بفتواه فيقدّم، كما يحكم العقل بذلك عند دوران الأمر بين التعيّن و التخيير للاشتغال.
إلّا أنّه وردت مناقشات في السند و الدلالة، و أنّها واردة في القضاء فتعدّيها
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 159