responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 156

محتملاتها لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره (1).

أقول: لقد مرّ الكلام في تساوي المجتهدين في المسألة الثالثة عشر، كما يأتي حكم التبعيض في المسائل إذا علم باختلافهما في المسألة الخامسة و الستّين.

و زبدة المخاض في المقام: أنّ المسألة ذات صور:

فالمجتهدان المتساويان في العلم إمّا أن يتوافقا في الفتوى أو يختلفا.

و في صورة الخلاف إمّا أن يكون أحدهما موافق للاحتياط، أو يتوافقان في الاحتياط المطلق، أو كلاهما يخالفان الاحتياط.

ثمّ بناء على التخيير في المتساويين في العلم، و كان أحدهما أورع من الآخر فمع الرجحان هل يتعيّن الأخذ بفتواه؟ أو لا يتعيّن إلّا أنّه حسن، أو يقال بالتفصيل بين المرجّحات فيتعيّن في مثل الأورعية و أمّا غيرها فالأخذ به حسن.

ثمّ التبعيض في المسائل تارةً في بداية الأمر يقلّد أحدهما في العبادات و الآخر في المعاملات مثلًا، و أُخرى بعد تقليد أحدهما في العبادات يبتلى بالمعاملات فيقلّد الآخر، أو في مسألة واحدة قلّد من أحدهما برهة من الزمن ثمّ قلّد الآخر، و يقلّدهما في المسألتين المرتبطتين.

يقع الكلام في مقامات:

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست