responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 155

الرجوع إلى الأحوط من قوليهما.

24 و يجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم المحذور.

(المسألة الثالثة و الثلاثون في العروة) حكم التقليد بين المتساويين‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 33 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء، و يجوز التبعيض في المسائل، و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

و في قوله: (مجتهدان متساويان)، قال: و لم يعلم مخالفتهما في الفتوى و إلّا فالأولى الرجوع إلى الأحوط من قولهما.

و في قوله: (في المسائل)، قال: بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم المحذور.

و في قوله: (بل الأحوط)، قال: قد مرّ أنّ الأورعية ببعض‌


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 24.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست