responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 154

[المسألة الثالثة و الثلاثون في العروة) حكم التقليد بين المتساويين‌]

المسألة الثانية و العشرون الرابعة و العشرون في المنهاج‌ قال سيّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه):

22 و الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي و هو: ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى، و إمّا وجوبي و هو: ما لم يكن معه فتوى، و سمّي بالاحتياط المطلق و يعبّر عنه باللازم غالباً، و فيه يتخيّر المقلّد بين العمل به أو الرجوع إلى مجتهد آخر، و أمّا الأوّل فلا يجب العمل به، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به.

أقول: سنتعرّض لشرح و تعليق هذه المسألة في المسألة الرابعة و الستّين المذكورة في العروة الوثقى كما ستأتي إن شاء اللَّه تعالى.

ثمّ قال سيّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه):

23 و إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء فيما لم يعلم مخالفتهما في الفتوى، و إلّا فالأولى‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست