responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 150

: وجه الاستدلال: أنّ الإمام ترحّم عليه بما يفعل بترك المسألة الأُولى و الأخذ بالثانية المخالفة لها، فهذا من التقرير على ما فعل.

و يؤيّده أيضاً ما رواه الكليني مسنداً عن المعلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إذا جاء حديث عن أوّلكم و حديث عن آخركم، فأيّهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتّى يبلغكم عن حيّ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله، قال: ثمّ قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّا و اللَّه لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم، قال الكليني: و في حديث آخر: خذوا بالأحدث‌ [1]، فيؤخذ بالثاني، و وجهه واضح.


[1] الوسائل 18: 78، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 8.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست