responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 149

أقول: عند تبدّل رأي المجتهد يلزم سقوط الرأي الأوّل عن الحجّية، فإنّ الثاني يكشف عن ذلك فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ العالم أنّه مخطئ و مخالف للواقع، فرأيه الأوّل يكون كلا رأي و إنّه باطل، فلا يستند إليه، كما لا يستند مقلّده عليه، فإنّه لا يصدق عليه الرجوع إلى العالم.

فحكم العقل بوجوب الرجوع إلى العالم مختصّ بما يراه العالم صواباً و واثقاً به، فلو قام الحجّة لديه على خطئه فإنّه يسقط قوله عن الحجّية، فلا يجوز لمقلّده البقاء على رأيه الأوّل كما هو واضح، لاختصاص أدلّة جواز الرجوع إلى العالم عند عدم اعترافه بالخطإ. فلا يصحّ إسناد ما أفتى به إلى الشرع حينئذٍ.

فحدوث المسألة الثانية تكشف عدم كون الفتوى السابقة و المسألة الاولى مطابقة للواقع من الابتداء.

و ورد ما يدلّ على ذلك:

ففي خبر الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العام أي في هذه السنة ثمّ جئتني من قابل أي في السنة الآتية فحدّثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك اللَّه‌ [1].


[1] الوسائل 18: 77، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 7.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست