[المسألة الحادية و الثلاثون في العروة): حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد]
المسألة العشرون في المنهاج قال سيّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه): 20 إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
(المسألة الحادية و الثلاثون في العروة) حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):
مسألة 31 إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البناء على رأيه الأوّل.
جاء في الغاية القصوى [1]:
و في قوله: (لا يجوز للمقلّد)، قال: لزوال الرأي و عدم بقائه (1).
[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 24.