نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 147
و إلّا فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد و مع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن (1).
أقول: يظهر حكم هذه المسألة ممّا سبق، و أنّه من مصاديق الانقياد الحسن عند العقل و الممدوح عند الشرع. فمن يأتي بالفعل بداعي احتمال كونه مطلوباً، أو يترك الفعل بداعي احتمال النهي عنه، فإنّه يدلّ على الانقياد و الطاعة.
قال بعض الأعلام: هذا على عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة كما هو الصحيح.
فيجوز أن يأتي بالعمل الذي يعلم أنّه ليس حراماً و لم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه برجاء المطلوبية، بناءً على أنّ العبادة لا يعتبر فيها إلّا الإتيان بالعمل مضافاً به إلى اللَّه سبحانه، و هذا أمر يتحقّق عند الإتيان بالعمل رجاءً. فيكفي الامتثال الإجمالي عن التفصيلي.
آراء الأعلام:
في قوله: (يجوز له)، قال السيّد الشيرازي: بمعنى التخيير بينه و بين الاستخدام، و إلّا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو الترك في الفرضين المذكورين.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 147