responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 147

و إلّا فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد و مع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن (1).

أقول: يظهر حكم هذه المسألة ممّا سبق، و أنّه من مصاديق الانقياد الحسن عند العقل و الممدوح عند الشرع. فمن يأتي بالفعل بداعي احتمال كونه مطلوباً، أو يترك الفعل بداعي احتمال النهي عنه، فإنّه يدلّ على الانقياد و الطاعة.

قال بعض الأعلام: هذا على عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة كما هو الصحيح.

فيجوز أن يأتي بالعمل الذي يعلم أنّه ليس حراماً و لم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه برجاء المطلوبية، بناءً على أنّ العبادة لا يعتبر فيها إلّا الإتيان بالعمل مضافاً به إلى اللَّه سبحانه، و هذا أمر يتحقّق عند الإتيان بالعمل رجاءً. فيكفي الامتثال الإجمالي عن التفصيلي.

آراء الأعلام:

في قوله: (يجوز له)، قال السيّد الشيرازي: بمعنى التخيير بينه و بين الاستخدام، و إلّا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو الترك في الفرضين المذكورين.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست