responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 143

الحجّة و هو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه، و إلّا يلزم أن يكون من التشريع المحرّم.

فإذا علم بعدم حكم إلزامي من الوجوب و الحرمة فلا يجب عليه التقليد إلّا من جهة التشريع المحرّم. و كذا إذا علم بجواز فعل بالمعنى الأعمّ فلم يعلم كونه مستحبّاً أو مكروهاً أو مباحاً فلا يجب عليه التقليد، إلّا إذا أراد عنوان الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة فيجب و إلّا كان من التشريع المحرّم.

و إذا احتمل الوجوب و الاستحباب مثلًا مع القطع بعدم الحرمة فإن تمكّن من الاحتياط فلا يجب عليه التقليد، و إلّا تعيّن عليه التقليد، و كذا في الصور الأُخرى.

فالأدعية و الأوراد إن علم باستحبابها فيأتي بها كذلك و إلّا فعليه التقليد و إلّا يكون من التشريع المحرّم.

نعم لا بأس أن يأتي بها برجاء المطلوبية.

و قيل: إنّما يجب التقليد فيما كان العمل محكوماً بحكم إلزامي من الوجوب و الحرمة للحجّية، و أمّا مثل المستحبّات و المكروهات التي ليس فيهما حكماً إلزامياً فلا يجب فيه التقليد عقلًا لفقدان الحجّية فقول الماتن لا يخلو من إشكال‌ [1].


[1] الاجتهاد و التقليد؛ السيّد رضا الصدر: 407.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست