نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 143
الحجّة و هو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه، و إلّا يلزم أن يكون من التشريع المحرّم.
فإذا علم بعدم حكم إلزامي من الوجوب و الحرمة فلا يجب عليه التقليد إلّا من جهة التشريع المحرّم. و كذا إذا علم بجواز فعل بالمعنى الأعمّ فلم يعلم كونه مستحبّاً أو مكروهاً أو مباحاً فلا يجب عليه التقليد، إلّا إذا أراد عنوان الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة فيجب و إلّا كان من التشريع المحرّم.
و إذا احتمل الوجوب و الاستحباب مثلًا مع القطع بعدم الحرمة فإن تمكّن من الاحتياط فلا يجب عليه التقليد، و إلّا تعيّن عليه التقليد، و كذا في الصور الأُخرى.
فالأدعية و الأوراد إن علم باستحبابها فيأتي بها كذلك و إلّا فعليه التقليد و إلّا يكون من التشريع المحرّم.
نعم لا بأس أن يأتي بها برجاء المطلوبية.
و قيل: إنّما يجب التقليد فيما كان العمل محكوماً بحكم إلزامي من الوجوب و الحرمة للحجّية، و أمّا مثل المستحبّات و المكروهات التي ليس فيهما حكماً إلزامياً فلا يجب فيه التقليد عقلًا لفقدان الحجّية فقول الماتن لا يخلو من إشكال [1].