responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 142

الضروريات و اليقينيات من الأُمور الثلاثة المذكورة خارجة عن محلّ الكلام كخروجها في الواجبات و المحرّمات فراجع ما أسلفناه في الحواشي المتقدّمة.

و في قوله: (المباحات)، قال: في الاقتضائية منها على الأقوى، و في اللااقتضائية منها على الأحوط الأولى.

و في قوله: (أو المعاملات)، قال: لو كان المراد بها المعنى الأعمّ لكان ذكر العاديّات مستدركاً و لو كان المراد بها المعنى الأخصّ أي العقود و الإيقاعات لكان الحريّ ذكر السياسات و نحوها من الأُمور التي لا تشملها العاديّات (1).

أقول: إنّ التشريع بما هو إدخال ما ليس من الدين في الدين يكون محرّماً، فإنّه بدعة، و البدعة ضلالة، و الضلالة في النار. ثمّ المكلّف يعلم إجمالًا أنّ بعهدته تكاليف شرعية من الواجبات و المحرّمات أي هناك تكاليف إلزامية في الشريعة المقدّسة لا بدّ من الخروج منها و إفراغ الذمّة و الأمن من العقاب، و لا يكون ذلك إلّا أن يستند فعله إلى الحجّة.

فيجب عقلًا من باب دفع الضرر المحتمل على العامي و من لم يبلغ درجة الاجتهاد في غير الضروريات و اليقينيات الدينية من الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الإباحة) من الاستناد إلى‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست