responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 136

فالتقييد في عبارة السيّد (قدّس سرّه) لا وجه له‌ [1].

فهل تعلّم مسائل الشكّ و السّهو و نحوهما شرطاً لصحّة العمل، حتّى أنّه لو لم يتعلّمها يكون العمل باطلًا مطلقاً أو لا مطلقاً، أو القول بالتفصيل بين المبتلى بها و غيرها، في المسألة وجوه: و يظهر من المصنّف الأخير، و ذهب بعض إلى الأوسط، بل لو فرض القطع بعدم علمه بحكم الشكّ و اتّفق أنّه لم يشكّ صحّ عمله إذا أتى به بقصد الامتثال.

ثمّ المقصود من الشكّ في لسان الفقهاء و ما يعمّ الظنّ المنطقي، و هو ما زاد عن الشكّ المنطقي الذي بمعنى تساوي الطرفين. و الشكّ من أقسام إدراك الإنسان فهو كيف نفساني، و الإدراك الكيفي إمّا يقين أو ظنّ أو شكّ أو و هم.

و بناء العقلاء عند عروض الشكّ أو السهو لهم، هو العمل على اليقين و الوثوق، فلا يكتفون بالشكّ فيها، سواء كان الشكّ في أصل العمل أو صحّته. إلّا أنّه في الشرع المقدّس قد منّ الشارع على الأُمّة بوضع حلول و قواعد للأفعال الشرعية عند حدوث الشكّ فيها تسهيلًا عليهم.

و الشكّ و السهو و إن بحث عنهما في الفقه في كتاب الصلاة، إلّا أنّهما يعرضان لجميع العبادات و العقود و الإيقاعات و الأحكام.


[1] الاجتهاد و التقليد: 405، ذهب السيّد الأُستاذ إلى أنّ الوجه لعلّه عدم إحراز الإطلاق لحكم العقل بوجوب التعلّم حتّى في المقدار الذي لا يصير محلّ للابتلاء غالباً.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست