نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 136
فالتقييد في عبارة السيّد (قدّس سرّه) لا وجه له [1].
فهل تعلّم مسائل الشكّ و السّهو و نحوهما شرطاً لصحّة العمل، حتّى أنّه لو لم يتعلّمها يكون العمل باطلًا مطلقاً أو لا مطلقاً، أو القول بالتفصيل بين المبتلى بها و غيرها، في المسألة وجوه: و يظهر من المصنّف الأخير، و ذهب بعض إلى الأوسط، بل لو فرض القطع بعدم علمه بحكم الشكّ و اتّفق أنّه لم يشكّ صحّ عمله إذا أتى به بقصد الامتثال.
ثمّ المقصود من الشكّ في لسان الفقهاء و ما يعمّ الظنّ المنطقي، و هو ما زاد عن الشكّ المنطقي الذي بمعنى تساوي الطرفين. و الشكّ من أقسام إدراك الإنسان فهو كيف نفساني، و الإدراك الكيفي إمّا يقين أو ظنّ أو شكّ أو و هم.
و بناء العقلاء عند عروض الشكّ أو السهو لهم، هو العمل على اليقين و الوثوق، فلا يكتفون بالشكّ فيها، سواء كان الشكّ في أصل العمل أو صحّته. إلّا أنّه في الشرع المقدّس قد منّ الشارع على الأُمّة بوضع حلول و قواعد للأفعال الشرعية عند حدوث الشكّ فيها تسهيلًا عليهم.
و الشكّ و السهو و إن بحث عنهما في الفقه في كتاب الصلاة، إلّا أنّهما يعرضان لجميع العبادات و العقود و الإيقاعات و الأحكام.
[1] الاجتهاد و التقليد: 405، ذهب السيّد الأُستاذ إلى أنّ الوجه لعلّه عدم إحراز الإطلاق لحكم العقل بوجوب التعلّم حتّى في المقدار الذي لا يصير محلّ للابتلاء غالباً.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 136