responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 135

و إلّا لو قلنا بجواز القطع و كفاية العلم الإجمالي و الاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف بالاحتياط بأن يقطع صلاته و يستأنفها من الابتداء أو يبني على أحد طرفي الشكّ، ثمّ يأتي بها ثانياً، فلم يجب عليه تحصيل العلم بمسائل الشكّ و السهو، لجواز الامتثال الإجمالي و لو تمكّن من التفصيلي باعتبار كفاية القربة و إضافة العمل للَّه، على ما مرّ في مسألة الاحتياط في الجزء الأوّل، فراجع.

فعلى قول المشهور يجب تعلّم المسائل التي ترجع إلى الشكّ و السهو، فإنّه لا سبيل له لإحراز الامتثال بأمر الصلاة إلّا التعلّم فيما يعلم بالابتلاء أو يحتمله احتمالًا عقلائياً.

و ربما يقال بالاستصحاب في مقام احتمال الابتلاء بعد القول بجريانه في الأُمور الاستقبالية الحاليّة، إلّا أنّ إطلاق أدلّة وجوب التفقّه و التعلّم حاكم عليه، فإنّ ترك الواجب في ظرفه و محلّه يستند إلى ترك التعلّم فلا يأمن العقاب بترك التعلّم، فلا مناص من الحكم بوجوب تعلّم مسائل الشكّ و السهو حتّى مع الاحتمال، و مع العلم بالابتلاء لا مجال للاستصحاب أصلًا لعدم جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي للمعارضة.

فيجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو لمن علم إجمالًا بالابتلاء لدفع الضرر المحتمل فإنّه واجب عقلًا، و لمن احتمل الابتلاء يجب التعلّم أيضاً لإطلاق أدلّة وجوب التعلّم، بلا فرق بين المقدار الذي هو محلّ الابتلاء عند الناس غالباً أو غيره،

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست