responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 137

ثمّ أحكام الشكّ و السهو إمّا أن تكون مولوية فتدخل ضمن المسألة السابقة، و إمّا أن تكون إرشادية لأسهل طريق للامتثال، فعند الشكّ في الصلاة إمّا أن يقال بجواز حينئذٍ قطع الصلاة فلا يجب تعلّم مسائلهما مع العلم الإجمالي بالابتلاء أو احتماله، و إمّا أن يقال بعدم الجواز، فيجب التعلّم، لدفع الضرر المحتمل أو لإطلاق أدلّة وجوب التفقّه و التعلّم.

و أمّا قول السيّد (قدّس سرّه) (نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ و السهو صحّ عمله و إن لم يحصل العلم بأحكامهما) فربما يقال هذا من سهو القلم، فإنّ ملاك الصحّة مطابقة الواقع لا الاطمئنان بعدم حدوث الشكّ‌ [1].

فتعلّم المسائل التي يبتلى بها علماً أو احتمالًا واجب بالوجوب الطريقي لدفع الضرر أو إطلاقات الأدلّة، و أمّا الصحّة و البطلان، فالمدار فيهما على مطابقة الواقع و مخالفته. فمن بنى على أحد طرفي الشكّ و أتمّ صلاته رجاءً و كان مطابقاً للواقع صحّ عمله، و لو لم يطمئنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ و السهو.

تنبيه:

حكي عن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري في رسالته العملية: الحكم بفسوق من ترك تعلّم مسائل الشكّ و السهو.


[1] الاجتهاد و التقليد: 406.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست