responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 134

صحّ عمله، و إن لم يحصل العلم بأحكامها.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (يجب تعلّم)، قال: بوجوب عقلي بإحدى الملاكات كوجوب شكر المنعم أو لزوم دفع الضرر المحتمل أو غيرهما، و لكن ذلك حيث لا يجوز الامتثال الإجمالي بالاحتياط في حقّه أو لم يتمكّن منه و إلّا ففي الوجوب تأمّل.

و في قوله: (صحّ عمله)، قال: بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضاً بل الصحّة غير بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال عدم الاطمئنان و طابق الواقع (1).

أقول: ذهب المشهور إلى حرمة قطع الصلاة و إبطالها؛ لإطلاق قوله تعالى‌ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‌ [2]، و للنصوص الخاصّ الواردة في المقام و الإجماع، و حينئذٍ يجب على المكلّف عقلًا كما مرّ أن يتعلّم مسائل الشكّ و السهو، فإنّ الواجب حينئذٍ هو القيام بوظيفة الشاكّ و الساهي عند حدوث الشكّ أو النسيان في الأثناء.


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 22.

[2] محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله): 33.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست