responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 131

فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف و لا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص عن التكليف في مظانه، فلا مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال، و أمّا البراءة الشرعية المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون) فمقتضى إطلاق أدلّتها جريانها في المقام، إلّا أنّ أدلّة وجوب التعلّم كانت مطلقة فهي حاكمة عليها. فلا سبيل إلى شي‌ء من البرائتين، و مقتضى إطلاق أدلّة وجوب التعلّم أنّه لا فرق في ذلك بين من يعلم بابتلائه بالواجب في المستقبل أو يحتمل ذلك، فإنّ الملاك في الجميع واحد و هو دفع الضرر المحتمل مع عدم الأمن من العقاب على مخالفة التكليف المنجّز في ظرفه بتركه التعلّم.

و خلاصة الكلام: يجب عقلًا على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها مطلقاً سواء بالعلم الإجمالي أو التفصيلي.

ثمّ الوجوب تارة يكون تعينياً فيما لم يتمكّن من الاحتياط إمّا لضيق الوقت أو لدوران الواجب بين أمرين لا يمكن الجمع بينهما في زمان واحد، و أُخرى تخييرياً حيث يتمكّن منه و يفيد العلم الإجمالي فيصحّ عمله بناءً على جواز هذا الامتثال مع التمكّن من الامتثال التفصيلي، و عدم اعتبار غير قصد القربة، و كون العمل منتسباً و مضافاً إلى اللَّه سبحانه و تعالى.

ثمّ لا فرق في وجوب التعلّم مقدّمة بين دخول الوقت و كون التكليف فعلياً، أو قبله حيث يعلم الشخص عدم تمكّنه من تعلّمها بعد دخول الوقت. فيصحّ العمل في مقام الإحراز للواقع لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست