نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 130
كما يظهر من الرواية الواردة في تفسير قوله عزّ و جلّ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[1] لمّا سئل الإمام الصادق فقال (عليه السّلام): إنّ اللَّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أ كنت عالماً؟ فإن قال نعم قال له: أ فلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلًا قال له: أ فلا تعلّمت حتّى تعمل؟ فيخصم فتلك الحجّة البالغة [2].
فيرى المجيب أنّ التعلّم بالخصوص ليس كسائر المقدّمات المفوّتة، فإنّه أمر واجب قبل الوقت في الموقتات و قبل حصول الشرط في الواجبات المشروطة، و ذلك لإطلاق الأدلّة القائمة على وجوبه، و لدلالتها على أنّ ترك الواجب إذا استند إلى ترك التعلّم استحقّ المكلّف العقاب عليه سواء أ كان تركه قبل دخول الوقت أو حصول الشرط أم بعدهما، فدلّنا ذلك على أنّ التعلّم مأمور به مطلقاً و إن لم يدخل وقت الواجب و لا تحقّق شرطه .. فوجوب التعلّم طريقي [3].
ثمّ لا فرق في وجوب التعلّم مقدّمةً بين من يعلم أنّه سيبتلى بالواجب بعد حصول وقته أو شرطه، و بين من يحتمل الابتلاء به في ظرفه، لعدم جريان البراءة العقلية المبتنية على (قبح العقاب بلا بيان) بأنّ الشارع تصدّى لبيان أحكامه و جعلها في مورد لو فحص عنها المكلّف لظفر بها و انتهت وظيفة المولى،